تعليمات بالإفراج عن معتقلي قضايا الشيكات بعد التسوية

صوت الصحراء

أصدر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، توجيهات إلى مسؤولي النيابات العامة تقضي بتفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بجرائم الشيكات، وذلك عقب دخول القانون رقم 71.24 المعدّل لمدونة التجارة حيز التنفيذ.
وتنص هذه التوجيهات على الإفراج الفوري عن المحكوم عليهم في قضايا عدم توفير مؤونة الشيك، متى تم أداء قيمة الشيك أو الإدلاء بتنازل من المستفيد، إلى جانب أداء الغرامة المالية المحكوم بها، بما في ذلك الحالات التي صدرت فيها أحكام نهائية.
كما أكدت الدورية أن المتابعين الذين لا تزال قضاياهم جارية يستفيدون من جميع الضمانات القانونية الجديدة، سواء تعلق الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة أو بتسوية الوضعية القانونية خلال مختلف مراحل المتابعة.
وبخصوص المبحوث عنهم، دعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد مسطرة الإعذار فور التوقيف، مع إمكانية إخضاع المعنيين لتدابير المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني.
وشددت التعليمات على استثناء جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق العقوبات البديلة، مع ضرورة الطعن في الأحكام التي تقضي بخلاف ذلك.
كما تم اعتماد توصيف قانوني جديد للجريمة، يتمثل في “إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”، مع التأكيد على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية، وتفعيل المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم في القضايا الجارية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد