صوت الصحراء
قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداءً من الساعة صفر من يوم 10 شتنبر 2026 إلى غاية منتصف ليل 15 دجنبر 2026، وذلك بموجب المقرر الوزاري رقم 11/26-PLP.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى المقررين الوزاريين رقم 05/26-PLP و06/26-PLP الصادرين في 29 يونيو 2026، المتعلقين بشروط استئناف صيد الأخطبوط جنوب وشمال سيدي الغازي خلال موسم صيف 2026، إلى جانب القرار الوزاري رقم 01-370 الصادر في 12 مارس 2001، والمتعلق بشروط استعمال الشباك المثقلة في صيد رأسيات الأرجل.
كما يستند القرار إلى توجهات مخطط أليوتيس الرامية إلى الحفاظ على الموارد السمكية وضمان استغلالها بشكل مستدام، فضلاً عن آراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ولا سيما الآراء المؤرخة في 1 و2 شتنبر 2026.
وبموجب المقرر الجديد، تلغى أحكام المقررين السابقين رقم 05/26-PLP و06/26-PLP ابتداءً من 10 شتنبر 2026، مع إمكانية مراجعة مدة التوقف وفقاً لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
منع الجر وتشديد القيود البحرية
وينص المقرر على منع الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي إلى لكويرة، مع إلزام جميع مراكب الصيد بالجر بمغادرة المنطقة عند دخول فترة المنع حيز التنفيذ.
كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة داخل مضلعين بحريين محددين بالإحداثيات الجغرافية الواردة في المقرر.
وبخصوص سفن الصيد في أعالي البحار، يسمح لها، بعد الحصول على ترخيص خاص من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بممارسة نشاطها خلال فترة المنع دون صيد الأخطبوط، وفق مسافات محددة حسب المناطق البحرية. ويشترط القرار عدم وجود أي نسبة من الأخطبوط ضمن المصطادات.
أما سفن الصيد الساحلي، فيسمح لها بممارسة الصيد بالجر في مناطق محددة، مع الالتزام كذلك بعدم صيد الأخطبوط وعدم وجود أي نسبة منه في المصطادات.
الصيد التقليدي
وبالنسبة لقوارب الصيد التقليدي، يسمح لها باصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط، في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني.
غير أن المقرر يمنع خلال فترة التوقف استعمال القوارير “الغراف” والكراشة، كما يمنع صيد الحبار (Seiche) من طرف قوارب الصيد التقليدي خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
تشديد المراقبة والعقوبات
كما يتضمن المقرر مقتضيات إضافية تتعلق باستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة، حيث يمنع استعمال شباك تتجاوز قياسات عناصر الحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية، 160 ميليمتراً، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة بشأن أي إضافة أو تعديل أو تحسين للشباك.
وأكد المقرر تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني.
وستعتبر كل وحدة صيد يتم ضبطها في حالة مخالفة لمقتضيات القرار ممارسة للصيد الجائر، مع إمكانية إخضاعها للعقوبات المنصوص عليها قانوناً، بما فيها العقوبات الإدارية، خاصة تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وتتحمل مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، ومندوبيات الصيد البحري، كل حسب اختصاصه، مسؤولية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المقرر.